الثلاثاء، 19 يوليو 2016

مسائل الإمام أحمد –رحمه الله- بـ(رواية أبي داود السجستاني)


مسائل الإمام أحمد –رحمه الله- بـ(رواية أبي داود السجستاني)

[1]……تعجيل الزكاة…
ص(121). سمعت أحمد قال: تعجل الزكاة -أي قبل حلها- ولا يؤخرها عن حلها.
……
[2]……التأمين التعاوني (المناهدة)…
ص(188). سمعت أحمد بن حنبل قيل له: يتناهد في الطعام فيتصدق منه؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس، وقال: ليس به بأس؛ لم يزل الناس يفعلون ذلك.
……
[3]……بيع الطعام الجيد المخلوط بالرديء…
ص(260). سمعت أحمد سئل عن رجل اشترى قفيز حنطة بخمسة وقفيزا بأربعة فأخلطه وأطحنه؟ قال: لا بأس به إذا كان متقاربا ولم يكن فيه شعير.
……
[4]……السفتجة (المنافع المشتركة في القرض) (المنافع المتقابلة)…
ص(262). قلت لأحمد: السفتجة؟ قال: إذا كان على وجه المعروف تريد أن تصطنع إلى صاحبه معروفًا فلا بأس، وإذا كان يريد أن ينتفع بالدراهم أو يؤخر دفعها أو يأخذ وقايةً فلا يصلحُ.
……
[5]……البيع الآجل (التورق) ، (التمول)…
ص(263).سمعت أحمد سئل عن الرجل يبيع المتاع فيجيئه الرجل يطلب المتاع ينسئه، فيقول: «أبيعك بده شازده وده دوازده»؟ فلا يعجبنا أن يكون بيعه هذا، هذا في العينة.
قلت: يقال لها: عينة؛ وإن لم يرجع إليه؟ قال: نعم.
سمعت أحمد قال: وإن كان لا يريد بيع المتاع الذي يشتري منك فهو أهونُ، وإن كان يريد بيعه فهي العينة.
……
[6]……التمويل العكسي…
ص(263).سمعت أحمد سئل عن رجل باع ثوبًا بنقدٍ، ثم احتاج إليه يشتريه بنسيئةٍ؟ قال: إذا لم يرد بذلك الحيلة، قيل: لم يُردْ؟، فكأنه لم ير به بأسًا.
……
[7]……انتقال المال المحرم بطريق صحيح (تحول سبب المال)…
ص(264).سمعتُ أحمد سئل؛ عن ذمي مات وله دين ثمن خمرٍ فأسلم ابنهُ؛ أيأخذه؟ قال: نعم يأخذه.
……
[8]……البيع التدريجي (الائتمان السلعي) (السقف الائتماني في البيوع)…
ص(265).سمعت أحمد سئل، عن الرجل يبعث إلى البقال فيأخذُ منهُ الشيء بعد الشيء، ثم يحاسبه بعد ذلك؟ قال: أرجو أن لا يكون بذلك بأسٌ.
قيل لأحمد: يكون البيعُ ساعتئذٍ؟ قال: لا.
……
[9]……قرض ما لا مثل له (الزيادة في القرض على وجه المعروف)…
ص(266).سمعت أحمد سئل عن الخبز والخمير يستقرضُهُ الجيرانُ بينهم؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
……
[10]……التفاوت في رد القرض…
ص(266).حدثنا الزبير بن بكار المدني قال: حدثتني أم كلثوم ابنة عثمان بن مصعب بن عروة بن الزبير، عن صفية ابنة الزبير بن هشام بن عروة، عن جدها هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: سألنا رسول الله r عن الخبز والخمير يستقرضُهُ الجيران فيردُّونَ أكثرَ وأقلَّ. قال: «ليس به بأس؛ إنما هذه مرافق بين الناس لا يُرادُ فيها الفضل».
……
[11]……البيع الآجل (بيع التقسيط)، (التمول) (بيع المرابحة)…
ص(266).سألتُ أحمد عن بيع ده يازده وده دوازده؟ فقال: مكروهٌ، قال: إنه كأنه يقعُ البيعُ على دراهم ده دوازده، قلتُ لأحمد: فيقولُ أبيعك هذا المتاع بده دوازده؟ قال: لا، ولكن يقولُ: قام عليَّ بمائةٍ أبيعكَ بمائةٍ وعشرين.
-…قيل لأحمد وأنا أسمع: بيع الرقم؟ فكأنه لم ير به بأسا.
قلت لأحمد : يضعف عليه عمالته وكراه، ثم يقول: أبيعك بزيادة على كل ألف مائتي درهم؟ فقال: إذا قال هكذا فقد جاء ده يازده وده دوازده.
……
[12]……المصارفة في الذمة…
ص(269).سمعتُ أحمد سئل؛ عن الرجل يبيع دقيقًا بعشرة قراريطَ، ثم يعطيه بها دراهم؟ قال: إذا قبض الدقيق قبلُ وصار له عليه فلا بأس.
……
[13]……صور من بيع الدين…
ص(269).سمعتُ أحمد سئل؛ عن رجل له على رجل عشرة دراهم يريد أن يعطيه دينارا؟ قال: يبيعه كذا وكذا قيراطا بكذا درهما الذي له عليه، ثم يكون شريكه في الدينار.
……
[14]……السلم فيما يتفاوت في الصفة (فيما يضبط بالصفة التقريبية)…
ص(269).سمعت أحمد سئل عن السلف في الرءوس؟ فلم يرً به بأسًا.
……
[15]……السلم إلى الحصاد أو العطاء (أجل مجهول)…
ص(270).قلت لأحمد: السلم إلى الحصاد أو إلى العطاء؟ قال: إذا كان شئ يعرف فأرجو أن لا يكون به بأس.
……
[16]……السلم في السوائل (كالنفط ) (مكيلات)…
ص(270).قلت لأحمد: السلم في اللبن؟ قال: لا بأس به.
……
[17]……السلم متعدد الأجل (التصرف في السلم متعدد الأجل)…
ص(270).سمعت أحمد سئل عن رجل أسلف إلى بقال في خبز يأخذه منهُ كل يوم شيءٌ معلومٌ فحضره الخروج وقد بقي منهُ؛ أيأخذ ما بقي دراهم؟ قال: لا؛ يأخذ سلمهُ كلَّهُ أو رأس ماله كلَّهُ.
كررتُهُ عليه، فقالَ مثل ذلك.
……
[18]……المشاركة بمال أحدهما والعمل منهما (اجتماع المشاركة والمضاربة)…
ص(271).سمعت أبا عبدالله سُئل عن رجل جاء برأس مال وآخر لم يجيء بشيء؛ فقال لهُ: اعمل معي فما كان من ربح فهو بيننا نصفين؛ فلم يربحا شيئًا؟ قال: إن ربحَ شيئًا فلهُ نصفُ ما ربح وإلا فلا شيء له.
……
[19]……المحايكة (كالمزارعة) أو المضاربة بالسلع (الأجير الشريك أو المشارك)…
ص(271).سمعت أحمد سئل عن الثوب يعطى على الثلث والربع للحائك؟ قال: لا بأس به، ثم قال أحمد: وهل هذا إلا مثل المضاربة ومثل قصة خيبر، لعلَّهُ أن لا يربح المضارب شيئًا أو لا تخرج الأرض شيئًا؛ كلُّها عندي قريبةٌ.
……
[20]……البيع بالتصريف (التسويق التصريفي) (بيع الموصوف) (التوريد)…
ص(271).سمعت أحمد سئل عن الرجل يبيع البزَّ؛ فيطلب منهُ صنف من المتاع ليس عنده فيشتريه من السوق، ثم يبيعه فإن جازَ منهُ جاز ويستفضلُ في ذلك فضلاً لنفسه، وإن ردَّهُ عليه ردَّهُ؟ فقال: لا ولكنه إن قال: «ما استفضلتُ على كذا وكذا فهو لي» فإنَّه جائزٌ.
……
[21]……الوكالة في البيع (الوكيل الفضولي)…
ص(272).سمعت أحمد سئل؛ عن رجل أمرَ رجلاً يبيعُ ثوبًا بأربعة دنانير فباعهُ بأقلَّ؟ قال: هذا ضامنٌ.
……
[22]……الوساطة (السمسرة)…
ص(272).سمعت أحمد سئل؛ عن الرجل يأتي بالمتاع يدفعهُ إلى رجل يبيعه له بكراءٍ معلومٍ، فإن باعه أخذه منه وإن لم يبعه ردَّهُ عليه ولم يأخذ شيئًا؟ قال: لا بأس به.
……
[23]……الوساطة من الباطن (السمسرة المشتركة) (المشاركة بالفرصة) (الإجارة من الباطن والمشاركة بالفرصة) (الوساطة المركبة)…
ص(272).سمعت أحمد سئل عن الرجل يأخذ الثوب ليبيعه فيدفعه إلى آخر يبيعه ويناصفه ما يأخذ من الكِرَى؟ قال: الكِرَى للذي باعَه، إلا أن يكونا يشتركان فيما أصابا.
……
[24]……المزارعة (المشاركة)…
ص(272).سمعت أبا عبدالله سئل عن المزارعة؟ فقال: بالثلث والربع جائزٌ، يعجبني أن يكون البذر من صاحب الأرضِ، ويكون مِنَ الداخل العملُ والبقرُ كالمضاربِ يعمل في المال بنفسه.
……
[25]……الإجارة ببعض منافعها (إجارة العين مقابل الانتفاع ببعض منافعها) (إجارة الأرض ببعض مايخرج منها) (الإجارة بجنس منافعها)
ص(272).سمعت أحمد سئلَ عن كراءِ الأرض بالحنطة والشعير؟ قال: من الناس من يتوقاهُ، يقول: هي المحاقلةُ، لا أدري ربما تهيبتهُ.
……
[26]……الفضالة في المزارعة…
ص(273).سمعت أحمد سئل؛ عن رجل زرع في أرض قوم بغير إذنهم؟ فقال: له نفقته؛ والزرع لصاحب الأرض.
……
[27]……اجتماع البيع مع الصرف…
ص(275).سمعت أحمد سئل عن الرجل يبيع المتاع، ثم يقول: الدينار بكذا وكذا؟ قال أحمد: هذا بيعتين في بيع، وربما قال: بيعتين في بيعة.
……
[28]……بيع التقسيط…
ص(275).سمعت أحمد قال في شرطين في بيع: أن يقولَ أبيعك إلى شهرٍ بكذا وبنقدٍ كذا.
فقيل لأحمد وأنا أسمع: فقال: ِأشتري منكَ هذا الثوب بكذا وكذا إلى شهر على أن أعطيك كلَّ جمعةٍ درهمين؟ قالَ: هذا لا بأس به.
……
[29]……بيع حق الشفعة…
ص(276).سمعت أحمد سئل عن رجل اشترى دارا بستة آلاف درهم فكتب الشراء بثمانية آلاف من أجل الشفعة؟ قال: وما أحوج هذا إلى أدب، أو قال: ضرب، قيل فما نصنع؟ قال: يؤخذ بالألفين فترد على المشتري ويقال له اتق الله ولا تفعل مثل هذا.
……
[30]……الوساطة بالمضاربة (العمولة بما زاد عن ثمن المبيع) (الأجرة بما زاد عن الثمن) (الأجرة المعلقة)…
ص(279).سمعت أحمد سئل عن الرجل يعطى الثوب فيقال: بعهُ بكذا وكذا فما ازددت فلكَ؟ قال: لا بأس به، ثم قال أحمدُ: وهل هذا إلا مثل المضاربة؛ لعلَّهُ أن لا يربحَ المضارب.
……
[31]……الوساطة بالمدة (العمولة بالنسبة أو بالمدة أو بالسلعة)…
ص(280).قلت لأحمد: كرى السمسار؟ قال: إذا استأجره أيامًا معلومًة. قلتُ: يعطيه من الألف شيئًا معلومًا؟ قال: هذا عندي لا بأسَ به؛ قال أحمدَ: إلا أن يقولَ: «من كل ثوبٍ كذا» فإنَّ هذا يكونُ الثوبُ بأقلَّ ويكونُ بأكثر.
……
[32]……الإجارة إلى أجل مجهول…
ص(317).قلت لأحمد: يكتري الفرس الغزاة بثلاثة دنانير؟ قال: لا يجوز هذا إلا أن يكون شهرا بكذا فما زاد فكل يوم بكذا، قلت: فيكتري للشعير إلى المقام ولا يعرف أين المقام؟ قال: فلا يجوز هذا. قلت: يعطى فرسه على النصف؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس.


_________

ليست هناك تعليقات: